الشيخ الأنصاري
400
مطارح الأنظار ( ط . ج )
واجبة ، إذ الكلام إنّما هو في المقدّمة العباديّة التي ليست براجحة في حدّ ذاتها ، كالتيمّم عند البعض « 1 » . فعلى الأوّل يمكن الإتيان بالواجب الموقوف على مثل المقدّمة المفروضة وإن لم يتعلّق بها سوى ما يترشّح من الأمر بذيها . وعلى الثاني لا يمكن ، لعدم الاقتدار عليه بعد توقّفه على مقدّمة موقوفة على أمر غير حاصل . وفيه ما عرفت سابقا : من أنّ الأمر المقدّمي لا يؤثّر صحّة ولا شيئا آخر . وإن كنت على ريبة فراجع ما تقدّم . السادس : ما يقال : من أنّ القول بوجوب المقدّمة يؤثّر في فساد العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الضدّ ، بخلاف القول بعدمه ، فإنّ الترك ليس مقدّمة فلا يكون واجبا فلا يكون فعله حراما فلا يكون فاسدا « 2 » ، ولذلك قد التجأ بعض من لم يقدر على حلّ الشبهة المعروفة في فساد العبادة إلى منع وجوب المقدّمة « 3 » . وكيف كان ، هذه الثمرة - التي قد زعمها بعضهم من أهمّ الثمرات - أيضا ممّا لا يرجع إلى حاصل ولا يعود إلى طائل « 4 » . أمّا أوّلا : فللمنع من كون الترك مقدّمة ، والسند ممّا ستعرفه في محلّه . وأمّا ثانيا : فلأنّ اللابدّية التي يرجع معنى المقدّمة إليها يكفي في الحكم بالفساد ، إذ لا يعقل الأمر بشيء مع الأمر بما ليس للمكلّف بدّ من تركه لو أريد الامتثال به ، وعند عدم الأمر لا معنى للصحّة ، إذ الكلام في العبادات . وأمّا المعاملات فيبنى على أنّ النهي التبعي هل يستلزم فسادا ؟ وستعرف تحقيق القول في ذلك . واللّه هو الهادي .
--> ( 1 ) انظر القوانين 1 : 101 ، والفصول : 81 . ( 2 ) انظر الفصول : 95 ، وهداية المسترشدين 2 : 269 وما بعدها . ( 3 ) انظر الفصول : 95 . ( 4 ) العبارة في ( ع ) و ( م ) : ممّا لا يرجع إلى طائل .